الندى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةافلام الندىاغنىأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل

 

 نجاسة المنى222

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد شرف
عضو مازال ممتاز
عضو مازال ممتاز
احمد شرف


ذكر
عدد الرسائل : 53
الاوسمه : نجاسة المنى222 384147295
عارضة الطاقة :
نجاسة المنى222 Left_bar_bleue50 / 10050 / 100نجاسة المنى222 Right_bar_bleue

دعاء : نجاسة المنى222 FP_13
تاريخ التسجيل : 05/06/2008

نجاسة المنى222 Empty
مُساهمةموضوع: نجاسة المنى222   نجاسة المنى222 Emptyالسبت أغسطس 30, 2008 1:35 pm

يفتي أكثر المعاصرين بطهارة المني ، و لا يعرج بعضهم حتى على ذكر من قال بنجاسته . و يتلقى كثير من الطلبة المسألة و كأنها قول واحد . وسأعرض لك أدلة من يقول بنجاسته لعلك تدرك مجازفة من يقول بخلافه .
قال النووي رحمه الله في ( شرح مسلم ) : اختلف العلماء في طهارة المني الآدمي ؛ فذهب مالك و أبو حنيفة إلى نجاسته ، إلا أنّ أبا حنيفة قال : يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا ، و هو رواية عن أحمد ، و قال مالك : لا بد من غسله رطبا و يابسا . و قال الليث : هو نجس و لا تعاد الصلاة منه ، و قال الحسن ( ابن صالح ، كما في نيل الأوطار ) : لا تعاد الصلاة عن المني في الثوب ، و إن كان كثيرا ، و تعاد منه في الجسد و إن قل . و ذهب كثيرون إلى أن المني طاهر ، روي ذلك عن علي بن أبي طالب و سعد بن أبي الوقاص و ابن عمر و عائشة ، و داود و أحمد في أصح الروايتين و هو مذهب الشافعي و أصحاب الحديث ... اهـ قلت : ليس في آثار الصحابة الذين ذكرهم ما يدل على أنهم يقولون بطهارة المني ؛ فسعد بن أبي الوقاص ، كما في ( مصنف ) ابن أبي شيبة و ( شرح معاني الآثار ) للطحاوي ، "كان يفرك المني من الثوب " . قال الطحاوي ( 1/52) : يحتمل أن يكون كان يفعل ذلك لأنه عنده طاهر ، و يحتمل أن يكون كان يفعل ذلك كما يفعل بالروث المحكوك من النعل ، لا لأنه عنده طاهر .اهـ
و أما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فالثابت عنه نجاسة المني ؛ ففي ( مصنف عبد الرزاق 1/369) و ( الإستذكار 1/359-361) و غيرهما قال ابن عمر : " إذا علمت أن قد احتلمت في ثوبك و لم تدر أين هو، فاغسل الثوب كله ، و إن لم تدر أصابه أم لم يصبه فانضحه بالماء نضحا "
بل و قد روي عنه أبعد من هذا ؛ فقد روى ابن أبي شيبة في ( المصنف 1/60) :عن ابن أفلح عن أبيه قال : صليت و في ثوبي جنابة ، فأمرني ابن عمر فأعدت الصلاة ."
و أما عائشة فالمشهور عنها أنها كانت تحته ، و ليس في فعلها ذلك ما يدل على أنها كانت تراه طاهرا ، بل روى الطحوي (1/51) عنها أنها قالت : " إذا رأيته فاغسله و إن لم تره فانضحه "
و روى الدارقطني ( 1/125) عنها إنها قالت : " كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان يابسا ، و أغسله إذا كان رطبا ". و عزاه الشوكاني لأبي عوانة في صحيحه و البزار ، و ذكر أن البزار أعله بالإرسال .
و الحاصل أنه ليس في شيء من آثار الصحابة ما يدل أنهم كانوا يتركون المني دون إزالة ، و قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا بحته " أخرجه ابن الجارود في ( المنتقى ) و صححه الحافظ في ( التلخيص 1/191) و أقره أحمد شاكر في حاشيته على ( المحلى 1/127) و أصل الأمر الوجوب كماهو مقرر في " الأصول ".
و قد اتفق الصحابة على الإعتناء بإزالته ؛ فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول :" اغسل ما رأيت و أنضح ما لم تر"
و قال أبو هريرة في المني يصيب الثوب : " إن رأيته فاغسله و إلا فاغسل الثوب كله "
و سئل جابر بن سمرة رضي الله عنه عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله ؟ قال : " صلّ فيه إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله ، و لا تنضحه فإن النضح لا يزيده إلا شرا "
و سئل أنس رضي الله عنه عن قطيفة أصابتها جنابة لا يدري أين موضعها ؟ قال :" اغسلها " أخرج هذه الآثار الطحاوي في ( شرح معاني الآثار 1/51-53).و قد صح عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها و قد سئلت : هل كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه ؟ فقالت : " نعم إذا لم يصبه أذى " و عند ابن الجارود (رقم 132) : " نعم إذا لم ير فيه أذى"
و أما القائلون بطهارة المني فلا نص لهم في ذلك إلا أحاديث ( الفرك) أو ( الحت) . و قد رد الشوكاني ( النيل 1/67 دار الجيل ):
" و أجيب بأن ذلك لا يدل على الطهارة ، و إنما يدل على كيفية التطهير ؛ فغاية الأمر أنه نجس خفف في تطهيره بما هو أخف من الماء . و الماء لا يتعيّن لإزالة جميع النجاسات كما حررناه في هذا الشرح سابقا . و إلا لزم طهارة العذرة التي في النعل ، لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بمسحها في التراب و رتب على ذلك الصلاة فيها "
و قال أيضا : " قالوا : الأصل الطهارة ، فلا ينتقل عنها إلا بدليل . و أجيب : بأن التعبد بالإزالة غسلا أو مسحا أو فركا أو حتا أو سلتا أو حكا ثابت ، و لا معنى لكون الشيء نجسا ، إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع . فالصواب : أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة " اهـ و هو كلام في غاية الحسن كما قال العلامة المباركفوري في ( تحفة الأحوذي 1/114).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نجاسة المنى222
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الندى :: المنتدى الاسلامى :: اسلاميا ت-
انتقل الى: